العلامة المجلسي

13

بحار الأنوار

40 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال : وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ( 1 ) . 41 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها ( 2 ) . 42 - فقه الرضا ( ع ) : وأما قوله : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " الآية قال : أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء ( 3 ) . 43 - تفسير النعماني : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله سبحانه : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم : سارة ، وحنتمة ، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن ( 4 ) . 44 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ( 5 ) . 45 - وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها ؟ فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 71 . ( 2 ) نفس المصدر ص 71 . ( 3 ) فقه الرضا ص . ( 4 ) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77 ، وكذا في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتي عنه مفرقا على الأبواب . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 47 .