العلامة المجلسي
140
بحار الأنوار
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه ( 1 ) . 15 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متتابعات وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان ( 3 ) . 17 - رجال الكشي : وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه : حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال : حدثني عبد الله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت له : إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه ، فإنما عنى الفراق ، فقلت له : روي عن آبائك عليهم السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج ، فقال : هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ( 4 ) . 18 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ، الخبر ( 5 ) .
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 4 ) رجال الكشي ص 371 . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 27 .