العلامة المجلسي
138
بحار الأنوار
اليوم الآخر " ( 1 ) . 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له : إنها واحدة فقال : أنت امرأتي فقالت : لا أرجع إليك أبدا فقال : لا يحل لاحد يتزوجها غيره ( 2 ) . 2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال : فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فإذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن ( 3 ) . 3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال : يفعل به ، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله ( 4 ) . 4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج ولا تترك ( 5 ) . 5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا - عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا ( 6 ) . 6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول ( 7 ) . 7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل
--> ( 1 ) سورة الطلاق : 1 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 6 ) نفس المصدر ص 69 . ( 7 ) نفس المصدر ص 69 .