العلامة المجلسي
11
بحار الأنوار
حلالا ( 1 ) . 28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه لم يذكر النخلة ( 2 ) . 29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال : يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه ( 3 ) . 30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ فقال : لا ، وقال : إن كانت له أمة وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ( 4 ) . 31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ( 5 ) . 32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : نعم إن شاء ( 6 ) . 33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا به وعرفوا ، والناس اليوم بذلك المنزل من أقيم عليه لحد بالزنا وشهر به لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ( 7 ) . 34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل فقال لي : وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه ( 8 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 67 وكان الرمز ( ير ) البصاير وهو تصحيف . ( 2 ) نفس المصدر ص 67 . ( 3 ) نفس المصدر ص 67 . ( 4 ) نفس المصدر ص 71 . ( 5 ) نفس المصدر ص 71 . ( 6 ) نفس المصدر ص 71 . ( 7 ) نفس المصدر ص 71 . ( 8 ) نفس المصدر ص 71 .