العلامة المجلسي
9
بحار الأنوار
إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم التي عنده ( 1 ) . 15 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ قال : إن الحرام لا يحرم الحلال ( 2 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ( 3 ) . 17 - الحسين بن سعيد أو النوادر : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بأمها فقد فسد تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا ( 4 ) . 18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال ( 5 ) . 19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته حلال له ( 6 ) . 20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه قال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها ، إن
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 3 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 4 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 5 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 . ( 6 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .