العلامة المجلسي

76

بحار الأنوار

أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة ( 1 ) . 6 - فقه الرضا ( ع ) : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا ( 2 ) . 7 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ فقال : نعم ( 3 ) .

--> ( 1 ) المحاسن ص 528 . ( 2 ) فقه الرضا ص 34 . ( 3 ) السرائر ص 485 .