العلامة المجلسي
72
بحار الأنوار
11 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به ( ويستدفأ ) ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك ( 1 ) . 12 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع ( 2 ) . 13 - وعن علي عليه السلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع ( 3 ) . 12 . * ( " باب " ) * * " ( النصراني يبيع الخمر والخنزير ) " * * " ( ثم يسلم قبل قبض الثمن ) " * 1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه ( 4 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 وما بين القوسين من المصدر . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 126 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 115 .