العلامة المجلسي
44
بحار الأنوار
أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكى على سيتها ( 1 ) ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ، ونهى عن خصال تسعة عن : مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعنى كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان قال أبو عروبة عن مياثر الخمر - وعن لبوس ثياب القسي - وهي ثياب تنسج بالشام - وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم ( 2 ) . 9 - أمالي الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ( 3 ) . 10 - وقال عليه السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها ( 4 ) . 11 - تحف العقول : سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال : كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات ؟ فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال وبعضها حرام ؟ فقال : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام من جهة ، وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الأربعة : الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء
--> ( 1 ) سية القوس : ما عطف من طرفيها . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 184 . ( 3 ) أمالي الصدوق ص 424 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 430 .