العلامة المجلسي
372
بحار الأنوار
3 - أمالي الطوسي : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب ( إليكم ) فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 1 ) . 4 - معاني الأخبار : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ( 2 ) . 5 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ، وأبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه ( 3 ) . 6 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبد الله بن حماد ، عن شريك عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء ( * ) . 7 - فقه الرضا ( ع ) : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " وقال : " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا ( 4 ) . 8 - فقه الرضا ( ع ) : نروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 133 وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ . ( 2 ) معاني الأخبار ص 239 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 108 . * علل الشرائع ج 2 ص 79 ط قم . ( 4 ) فقه الرضا ص 31 .