العلامة المجلسي

368

بحار الأنوار

والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " . وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا . وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الأمة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة ( 1 ) . 2 - الإحتجاج : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبد الله عليه السلام لم حرم الله الزنا ؟ قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم اللواط ؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير ، قال : فلم حرم إتيان البهيمة ؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم ( 2 ) . 3 - تفسير علي بن إبراهيم : قال علي بن إبراهيم في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف " فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير ، وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله

--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 310 . ( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 93 .