العلامة المجلسي
359
بحار الأنوار
الله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره ( 1 ) . 63 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ( الولي ) ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله ( 2 ) . 64 - تفسير العياشي : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا ( 3 ) . 65 - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ما شاء ، ( أما ) إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( 4 ) . 66 - تفسير العياشي : عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها ( 5 ) . 67 - تفسير العياشي : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 126 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 129 وكان الرمز ( ين ) وهو خطأ . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 .