العلامة المجلسي
357
بحار الأنوار
أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله عز وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ( 1 ) . 49 - تفسير العياشي : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته يمتعها ؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين ( 2 ) . 50 - تفسير العياشي : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها ( 3 ) . 51 تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والأمة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وقال : إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ ( 4 ) . 52 - عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : كان علي ابن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعني حملها الذي عليها ( 5 ) . 53 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " . ( 6 ) . 54 - تفسير العياشي : عن أسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له : سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه عز وجل " إن طلقتموهن من قبل
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 219 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 .