العلامة المجلسي
352
بحار الأنوار
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول شعيب " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أو في منها أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس ( 1 ) . 28 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة : قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ( 2 ) . 28 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة ( 3 ) . 29 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام في قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا ( 4 ) . 30 - وبهذا الاسناد قال : قال ( علي ) عليه السلام : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر
--> ( 1 ) المصدر ص 69 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 6 . ( 3 ) نفس المصدر ص 36 . 4 ) نفس المصدر ص 37 .