العلامة المجلسي

328

بحار الأنوار

13 . * ( " باب " ) * * " ( وطى الصبية وما يترتب عليه ) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر ( 1 ) . 2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ( 2 ) . 3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ( 3 ) .

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .