العلامة المجلسي
324
بحار الأنوار
16 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 1 ) . 17 - فقه الرضا ( ع ) : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي ، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي مص ومصتين وثلاثة ( 2 ) . 18 - مناقب ابن شهرآشوب ( * ) : علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته ( 3 ) . 19 - مكارم الأخلاق : عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع ( 4 ) . 20 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه ( 5 ) . 21 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه ( 6 ) .
--> ( 1 ) صحيفة الرضا عليه السلام ص 22 . ( 2 ) فقه الرضا ص 30 . * المناقب ج 4 ص 200 ط قم . ( 3 ) كان الرمز ( قب ) للمناقب وهو من التصحيف والصواب ( يب ) والحديث في التهذيب ج 7 ص 293 . ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 272 . ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 272 . ( 6 ) نوادر الراوندي ص 13 .