العلامة المجلسي

287

بحار الأنوار

عن محمد بن أحمد التميمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلى الله عليه وآله ويقول : فيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا . نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . 19 - الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره عنها ، فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا ويصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى . إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم إني استحللت فرجها ( بأمرك ) وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ( 2 ) . وقال عليه السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون ( 3 ) . 20 - علل الشرائع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن الحسن ، عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن

--> ( 1 ) علل الشرائع ص 514 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 433 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 434 .