العلامة المجلسي
205
بحار الأنوار
من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء ( 1 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم ( 2 ) . 13 - ( كشف ) من دلائل الحميري ، عن الوشاء قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إن علي ابن السري توفي وأوصى إلى فقال : رحمة الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له وأمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي : أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي . فقال : ما تقول ؟ قلت : نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال : فادفع إليه ماله ، فقلت له : أريد أن أكلمك قال : فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على أم ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا . قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك ؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا وقال : أنفذ ما أمرت به فالقول قوله ، قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال الحسن ابن علي الوشا رأيته على ذلك . قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته ، فإنه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه ، وبلغني بعد ذلك أنه كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه ، وروي في كتب
--> ( 1 ) المناقب ج 3 ص 330 . ( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 77 .