العلامة المجلسي
173
بحار الأنوار
طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : لا بأس ، قلت : الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ( 1 ) . 9 - وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه ؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ( 2 ) . 10 - وقال في رجل زرع أرض غيره فقال : ثلث للأرض وثلث للبقر وثلث للبذر قال : لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول : ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا ( 3 ) . وقال : المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة ( 4 ) .
--> ( 1 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي . ( 2 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي . ( 3 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي . ( 4 ) النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي .