العلامة المجلسي

169

بحار الأنوار

14 - مناقب ابن شهرآشوب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة ( 1 ) . 15 - مكارم الأخلاق : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره ( 2 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن البيت والأجير حرام ( 3 ) . 17 - ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا ( 4 ) . 18 - وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة ( 5 ) . 19 - أبو عبد الله عليه السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا ؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال : ذلك جايز ( 6 ) . 20 - وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ

--> ( 1 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 378 . ( 2 ) مكارم الأخلاق ص 272 . ( 3 ) فقه الرضا ص 78 . ( 4 ) فقه الرضا ص 78 . ( 5 ) فقه الرضا ص 78 . ( 6 ) فقه الرضا ص 78 .