العلامة المجلسي

167

بحار الأنوار

أجره ، أو رجل باع حرا ( 1 ) . 4 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن صفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا : ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير ( 2 ) . 5 - معاني الأخبار : أبي عن محمد العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : ما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع ( 3 ) . 6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام ( 4 ) . 7 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك ؟ قال : نعم لا بأس ( 5 ) . 8 - قال : وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني ؟ قال : إذا رضي فلا بأس ( 6 ) .

--> ( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 33 . ( 2 ) علل الشرايع ص 518 وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم . ( 3 ) معاني الأخبار ص 162 وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم . ( 4 ) قرب الإسناد ص 71 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 114 .