العلامة المجلسي
157
بحار الأنوار
6 . * " ( باب ) " * * " ( الربا في الدين زائدا على ما مر ) " * * " ( في باب الربا وأحكامه ) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم : عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض ( 2 ) . 3 - قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله ( ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون إن شاء الله ) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 114 .