العلامة المجلسي

140

بحار الأنوار

لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها ( 1 ) . 10 - تحف العقول : في خبر طويل عن الصادق عليه السلام قال : أما الوجوه الأربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف واجبات في السنة ( 2 ) . 11 - فقه الرضا ( ع ) : روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة ( 3 ) . 12 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " يعني بالمعروف القرض ( 4 ) . 13 - تفسير الإمام العسكري : أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : هو على الأغنياء ( 5 ) . 14 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين ( 6 ) .

--> ( 1 ) الهداية ص 44 . ( 2 ) تحف العقول ص 353 . ( 3 ) فقه الرضا ص 34 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 275 . ( 5 ) لم أعثر عليه في المصدر . ( 6 ) نوادر الراوندي ص 6 .