العلامة المجلسي

137

بحار الأنوار

7 - وفيه وفي التهذيب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله ( 1 ) . 8 - التهذيب : باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ( 2 ) . أخبار ( بيع ) الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد . 9 - الكافي : عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ( 3 ) . 10 - الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام . 11 - ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) . 12 - ومنه : عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 والتهذيب ج 7 ص 22 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 467 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 202 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 201 .