العلامة المجلسي

131

بحار الأنوار

9 . * ( " باب " ) * * " ( الاستبراء واحكام أمهات الأولاد ) " * 1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، عن علي صلوات الله عليه قال : تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا يقربها ( 3 ) . 4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين ( 4 ) . 5 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج ،

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 64 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 74 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 128 وكان الرمز ( ن ) للعيون وهو من سهو القلم . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث .