العلامة المجلسي
124
بحار الأنوار
6 . * ( باب ) * * " ( بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة ) " * 1 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . 3 - قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم ( 3 ) . 7 . * " ( باب ) " * * " ( بيع الثمار والزروع والأراضي والمياه ) " * 1 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك ( 4 ) . 2 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة : أنه نهى
--> ( 1 ) أمالي الصدوق ص 426 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 113 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 424 بعض حديث .