العلامة المجلسي
121
بحار الأنوار
يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا ( 1 ) . 32 - الخرائج : قال أبو هاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة . فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام ، فإذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع ( 2 ) . 33 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ ( بالله ) منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب . وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ( 3 ) . 34 - وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا ( 4 ) . 35 - وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الحلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، وشراء الدارهم بالدراهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى
--> ( 1 ) كان الرمز ( ش ) لتفسير العياشي وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو أيضا فيها في ص 485 فراجع . ( 2 ) الخرايج ص 110 طبع بمبئي سنة 1301 . ( 3 ) فقه الرضا ص 34 . ( 4 ) فقه الرضا ص 34 .