العلامة المجلسي
112
بحار الأنوار
4 . * ( باب ) * * " ( بيع السلف والنسيئة واحكامها ) " * 1 - قرب الإسناد : عن علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس . وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم ( في النخل ) ( 1 ) . قال : وسألته عن رجل له على ( آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . وقال : سألته عن رجل له على ) ( * ) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه ( * ) فسد لان أصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم ( 2 ) . 1 - قال وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال : بعني فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 3 ) . 3 - قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس ( 4 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 113 . * ما بين العلامتين زيادة من نسخة الأصل قد سقط عن نسخة الكمباني ، وهكذا فيما تقدم ويأتي . * فإذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الأصل . ( 2 ) قرب الإسناد ص 114 . ( 3 ) نفس المصدر : 114 . ( 4 ) نفس المصدر : 114 .