العلامة المجلسي

109

بحار الأنوار

3 . * " ( باب ) " * * " ( اقسام الخيار وأحكامها ) " * 1 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن جدي علي بن الحسين عليه السلام قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذ أرش العيب ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ قال : فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ( 2 ) . 3 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 3 ) . 4 - الخصال : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الأشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 4 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 10 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 78 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 83 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 27 .