العلامة المجلسي

403

بحار الأنوار

المسلخ ، وآخره ذات عرق ، ( 1 ) وأوله أفضل ، فإن رسول الله وقت لأهل العراق العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية . وفرائض الحج سبعة : الاحرام ، والتلبيات الأربع ، وهي : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) وغير ذلك من التلبية سنة . وينبغي للملبي أن يكثر من قوله : ( لبيك ذا المعارج لبيك ) فإنها تلبية النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والطواف بالبيت فريضة ، والركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة . ( 2 ) والوقوف بالمشعر فريضة ، وهدي التمتع فريضة ، وما سوى ذلك من مناسك الحج سنة ، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة ، ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج . ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي في المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار ، ويجزي البقرة عن خمسة نفر إذا ( 3 ) كانوا من أهل بيت ، والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة متفرقين ، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين . ويجعل الأضحية ( 4 ) ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث يهدى ، وثلث يتصدق به . ولا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، وجرت

--> ( 1 ) في المصدر وفى نسخة من الكتاب : وأول الاحرام المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . ( 2 ) في المصدر هنا زيادة وهي هكذا : والوقوف بعرفة فريضة . ( 3 ) في نسخة : عن سبعة وسبعين إذا . ( 4 ) في نسخة : ويجعل الضحية ثلاثة .