العلامة المجلسي

359

بحار الأنوار

الخدري وأمثالهم رضي الله عنهم ، والولاية لاتباعهم وأشياعهم والمهتدين بهداهم السالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته . وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله . وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وتحريم الطحال فإنه دم ، وتحريم الجري والسمك الطافي والمار ما هي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس . ( 1 ) واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله عز وجل ، والزناء ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، ( 2 ) وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل الربا بعد البينة ، والسحت ، والميسر وهو القمار ، والبخس في المكيال والميزان ، وقذف المحصنات ، واللواط ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغموس ، ( 3 ) وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي ، والاصرار على الذنوب . وحدثني بذلك حمزة بن محمد بن أبي جعفر بن محمد بن ( 4 ) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) : إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى

--> ( 1 ) قد مضى سابقا تفسيرها . أي الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب . ( 3 ) هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار . ( 4 ) هكذا في النسخ ، والصحيح كما في مواضع من العيون وفي التدوين للرافعي وفى التعليقة للبهبهاني : حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .