العلامة المجلسي

290

بحار الأنوار

ما حالهم ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه . وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاويتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق . وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ، قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير . وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج ، لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما . وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح . وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله ؟ قال : إذا طبخ فكل فلا بأس . وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها ؟ قال : أنزع من مائها سبع دلي ، ثم توضأ ولا بأس . وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولا بأس . وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله . وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه .