العلامة المجلسي

270

بحار الأنوار

وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال : يبيع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم . وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموها ( 1 ) لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به . وسألته عن السيف يعلق في المسجد ؟ قال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس . وسألته عن ألبان الأتن ، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان أو باطية ( 2 ) أيشرب فيه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش ؟ قال : نعم إذا كان جافا . وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي ( 3 ) عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أو يصلي قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس . وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، أيؤكل ؟ قال . نعم إذا ذهب سكره فلا بأس . وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

--> ( 1 ) موه بماء الذهب أو الفضة : طلاه . ( 2 ) العيدان جمع العود ، وهو الخشب . وفى المنجد : الباطية : إناء من الزجاج يملا من الشراب . وفى القاموس : الباطية : الناجود . وقال المصنف في هامش الكتاب : الباطية اناء أظنه معربا وهو الناجود ذكرها الجوهري وقال : الناجود كل اناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها . ( 3 ) أسفى الريح : هيت .