العلامة المجلسي
260
بحار الأنوار
وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس . وسألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم ؟ قال : يقتلون به . وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال : يردون ثمنه . وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها . قال : يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب . وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه ( 1 ) أو عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من مليكة ( 2 ) شيئا عتق . وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه ؟ قال : لا يرث أهل ملة ملة . وسألته عن لحوم الحمر الأهلية قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنما نهى عنها لأنهم يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها . وسألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس . وسألته عن المرأة تزوج على عمها أو خالها ؟ قال : لا . وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله ؟ قال : هو على ما استثنى . وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك . وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس . وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ( 3 ) وإن كان جافا فلا بأس . وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الحمر ، أيؤكل ؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس .
--> ( 1 ) في هامش نسختين : زوج جاريته أخاه ، يب . ( 2 ) في نسخة : من ملكه . وفى أخرى : ممن يملكه . ( 3 ) في نسخة : ان علق به شئ فيغسله .