العلامة المجلسي

258

بحار الأنوار

وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ بكيلها شعيرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس . وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ قيمته الدراهم ؟ قال إذا قومه دراهم فسد ، لان الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم . وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه . وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس . وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس . وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح . وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه الاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل له ذلك ؟ قال : لا بأس . وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك ( 1 ) وتشاركني هل يحل ذلك له ؟ قال : إذا رضي فلا بأس به . وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم ( 2 ) يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، أيحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضا . وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .

--> ( 1 ) في نسخة : وتعلمني علمك . ( 2 ) في نسخة : أعطى رجلا مائة دينار .