العلامة المجلسي

256

بحار الأنوار

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر ( 1 ) وحده أوجبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس . وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟ قال : لا يصلح ( 2 ) مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره . ( 3 ) وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه . وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال : فليمض فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس . وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال : لا . وسألته عن رجل رعف فامتخط ( 4 ) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضؤ منه . وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ( 5 ) ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال : قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم . وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما . وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام .

--> ( 1 ) الممطر والممطرة : ما يلبس في المطر يتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع . ( 2 ) في نسخة : لا يصرع . ( 3 ) في نسخة : أو يقع بعض مشعره . ( 4 ) أي فأخرج المخاط من أنفه . ( 5 ) نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فأصاب نخاعها .