العلامة المجلسي

225

بحار الأنوار

ففيها ابنتا لبون ، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الإبل . ( 1 ) وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . وأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه . وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ، ويفطر لرؤيته . ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة ، وكل ضلالة في النار . وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء : الخميس الأول في الشعر الأول ، ( 2 ) والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس الأخير من الشعر الأخير . وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصل شعبان بشهر رمضان . والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز ، وإن قضى متتابعا فهو أفضل . وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ، ( 3 ) ولا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج . ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج : الاحرام ، والتلبية الأربع ، وهي : ( لبيك اللهم

--> ( 1 ) سيأتي شرح ألفاظ الحديث في كتاب الزكاة . ( 2 ) في نسخة : من العشر الأول . ( 3 ) في نسخة : وما يرجع إليه من بعد حجه .