العلامة المجلسي

211

بحار الأنوار

بيان : التقدير في المعيشة : ترك الاسراف والتقتير ولزوم الوسط أي جعلها بقدر معلوم يوافق الشرع والعقل . والنوائب : المصائب . 5 - أمالي الصدوق : ابن إدريس ، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : علامة ، قال : وما العلامة ؟ قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها ، وأيام الجاهلية ، وبالأشعار والعربية ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ذاك علم لا يضر من جهله ، ولا ينفع من علمه . معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن الدهقان مثله . السرائر : من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان ، عن عبيد الله ، عن درست ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عنه ( عليه السلام ) مثله . غوالي اللئالي : عن الكاظم ( عليه السلام ) مثله . وزاد في آخره : ثم قال ( عليه السلام ) : إنما العلم ثلاثة آية محكمة ( 1 ) ، أو فريضة عادلة ، أو سنة قائمة ، وما خلاهن هو فضل . بيان : العلامة صيغة مبالغة أي كثير العلم ، والتاء للمبالغة . قوله ( صلى الله عليه وآله ) : وما العلامة ؟ أي ما حقيقة علمه الذي به اتصف بكونه علامة ؟ وهو أي نوع من أنواع العلامة ؟ والتنوع باعتبار أنواع صفة العلم ، والحاصل ما معنى العلامة الذي قلتم وأطلقتم عليه ؟ . إنما العلم أي العلم النافع ثلاثة : آية محكمة أي واضحة الدلالة ، أو غير منسوخة فإن المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا من حيث المعنى . وفريضة عادلة قال في النهاية : فريضة عادلة : أراد العدل في القسمة أي معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور ، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما انتهى . والأظهر أن المراد مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما علم وجوبه من القرآن والأول أظهر لمقابلة الآية المحكمة ، ووصفها بالعادلة لأنها متوسطة بين الافراط والتفريط وقيل المراد بها : ما اتفق عليه

--> ( 1 ) وفي نسخة : علم آية محكمة .