الذهبي
96
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ ، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ، ثم أمره من الغد ، فنور بالفجر ، ثم أمره بالظهر و ( أنعم ) أن يبرد ثم أمره بالعصر ، فأقام والشمس آخر وقتها ؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل ، ثم قال : أين السائل عن مواقيت الصلاة ؟ قال الرجل : أنا . فقال : مواقيتُ الصلاة بين هذين ' . صححه ( ت ) وخرجه ( م ت س ق ) . [ ق 21 - ب ] / جماعة ، نا بدرُ بن عثمان ، نا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ أنه ] : ' أتاه سائلٌ فسأله عن مواقيت الصلاة ، فأمر بلالاً ، فأقام . . . ' وذكر نحو حديث بريدة ، وقال : ' الوقت ما بين هذين ' . خرجه ( م د س ) . همام ، نا قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل كل شيء كطوله ، ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ' . رواه ( م ) . سفيان عن الزهري ، عن أنس مرفوعاً : ' إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة ؛ فابدؤا بالعشاء '