الذهبي

91

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

72 - مسألة : الحاملُ لا تحيضُ خلافاً لمالكٍ ، وللشَّافعي في قول . أحمد ، نا أسود بن عامر ، نا شريك ، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ' أن رسول الله قال في سبي أوطاس : لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ ولا غير حاملٍ حتى تحيضَ حيضةً ' . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله ، ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال : لا . قلت : أي شيء أثبتُ في هذا ؟ فقال : أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن أبيه ' أنه طلق امرأته وهي حائضٌ ، فسأل عمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : مرهُ فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملاً ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له : كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن الحامل لا تكونُ إلا طاهراً ، قال : نعم . 73 - مسألة : ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ . وقال الشافعية : لا غاية له . واستدل أصحابنا بقول عائشة : ' لن ترى المرأة ولداً في بطنِها بعد خمسين سنةً ' . 74 - مسألة : أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ . وقال الشافعية : ستُّونَ . ( ت ) نا نصر بن علي ، نا أبو بدر ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، عن مسَّةَ الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت : ' كانت تجلس النفساءُ على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أربعينَ يوماً ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف ' .