الذهبي
75
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
[ ق 16 - ب ] / ولهم الدراوردي ، أخبرني هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ، ومضمض ، وتوضأ ، ويدلك بأصابعه أصول شعره ، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة ، أفاض على جلده من الماء ' صحيح . الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر ' . وإنما يروى من قول أبي هريرة . أحمد ، نا الأشيب ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي قال : سمعتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء ، فعل الله به كذا وكذا من النار ' . قال علي : فمن ثم عاديت شعري . قلت : خرجه ( د ق ) وفيه انقطاع ، وما في ذلك لهم دليل . 53 - مسألة : لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية . أحمد ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، عن أبي ذر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' إن الصعيد الطيب طهور ، ما لم تجد الماء ، ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك ' . فذكروا : أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات . 54 - مسألة : أوجب غسل الجمعة داود ، وروي عن مالك .