الذهبي

73

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ابن عباس مرفوعاً : ' أوليس عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه ؛ فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' . فهذا من مناكير خالد ، فلعله موقوف قد رفعه . ورووا ' أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وذهب ليتوضأ ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أحدثت ؟ قال : لا . قال : فلم تتوضأ ؟ ! ' . وهذا لا يعرفُ . قلت : في الباب حديث جيد الإسناد ، أخرجه ( د ) من حديث ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' . وعمرو لا ندري من هو . وأخرج ( د ) من حديث ابن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن [ أبيه عن ] إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة - يرفعه - قال : ' من حمل الجنازة الوضوء ، ومن غسل الميت الغسل ' . قال أبو داود : وهذا منسوخ . قلت : ورواه يحيى الحماني ، عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل . وروى علي بن المبارك ، ومعاوية بن سلام ، عن يحيى ، عن رجل من بني ليث ، حدثني أبو إسحاق ، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غسل ميتاً فليغتسل ' . وروى نحوه ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، هكذا رواه عنه شبابة ، وابن أبي فديك ، ثم قال ابنُ أبي فديك : وحدثني ابن أبي ذئب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من غسل