الذهبي

57

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

43 - مسألة : قال داود : يجوز للجنب أن يقرأ . وقال مالك : يقرأ آيات للتعوذ . وقال أحمد وغيره : بعض آية . إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله : ' لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ' . تابعه أبو معشر وغيره ، وهم ضعفاء . ابن عيينة ، عن مسعر ، وشعتة عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ، إلا أن يكون جنباً ' . قال النسائي وغيره : عبد الله بن سلمة : تعرف وتنكرُ . 44 - مسألة : النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها . وعن أحمد : ينقض في حق الراكع والساجد . وبه يقول مالك . وقال أبو حنيفة وداود : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع . وقال الشافعي : ينقض إلا في حال الجلوس . أحمد ، نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أوليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ' .