الذهبي

375

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وعنهُ : على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ . لنا قولُهُ : ' أعتق . قال : لا أجدُ . قالَ : فصُم . . . ' . 341 - مسألة : المتفردُ برؤيةِ الهلالِ ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ ، لزمهُ الصومُ ، فإن أفطرَ بجماعٍ ، كفَّرَ . وقال أبو حنيفةَ : لا كفارةَ . وحُجَّتهمُ : الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ ، جميعاً عن المقبريِّ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 88 - ب ] / قال : ' صومُكم يومَ تصومونَ ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ ' . ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ . 342 - مسألة : لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب . وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ : تجبُ . وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ ' أنَّ رجُلاً أفطر في رمضانَ ، فأمرهُ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أن يعتقَ رقبةً ' . الواقديُّ ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل ، عن أبيهِ ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، عن أبيهِ قالَ : ' جاءَ رجُل فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، أفطرتُ يوماً في رمضانَ متُعمداً ؟ ! قال : أَعتق . . . ' الحديث . يحيى الحمانيُّ ، نا هشيمٌ ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] أمرَ الذي أفطرَ يوماً من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ ' .