الذهبي

352

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ولهم : أحمد في ' مسنده ' نا عتاب بن زيادٍ ، نا ابن المباركِ ، أنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسودِ ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء : ' كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمدِّ الذي يقتاتون به ' . ففيه ابن لهيعة . أبو بكر بن عياشٍ ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليٍّ ، عن النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من برٍّ ، أو صاعاً من تمرٍ ' . ففيه الحارثُ الأعورُ . محمد بن شرحبيل الصنعانيُّ ، نا ابن جريجٍ ، عن سليمان بن موسى ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أمر رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] عمرو بن حزمٍ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من حنطةٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ' . سليمانُ ؛ قالَ ( خ ) : عندهُ مناكيرُ . بقيةُ ، عن داود بن الزبرقان ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صدقة الفطر صاعٌ من تمر ، أو صاعٌ من شعير ، أو مدانِ من حنطةٍ ' . داودٌ ؛ قال أحمدُ ويحيى : أوليس بشيءٍ . شعيبُ بنُ أيوب ، نا حسينُ بنُ عليٍّ ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي روادٍ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قال : ' كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهدِ رسولِ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] صاعٌ من شعيرٍ ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ ، فلما كان [ ق 82 - أ ] / عمرُ ، وكثرت الحنطة ؛ جعل نصف صاع حنطةٍ مكاناً من تلك الأشياءِ ' . ابن أبي روادٍ : متكلمٌ فيه . داودُ بن شبيبٍ ، نا يحيى بن عبادٍ ، نا ابنُ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عباسٍ ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث صارخاً ببطن مكة صاح : إن صدقة الفطر حقُّ واجبٌ ؛ مدان من قمحٍ ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر ' .