الذهبي

350

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

أسامةُ بن زيدٍ ( خ م ) عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أنَّ رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ ' . قلتُ : لا دليل فيه ، أو هو دليلٌ للجماعةِ . ( ق ) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ ، نا مروانُ بن محمدٍ ، نا أبو يزيد الخولانيُّ ، عن سيارِ بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ : ' فرض رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومن أداها بعد الصلاةِ ، فهي صدقةٌ من الصدقات ' . قلت : ولو صحَّ هذا ، فلا ينهضُ بالدلالة . 315 - [ مسألة ] : لا يجزئ أقلُّ من صاعٍ . وقال أبو حنيفة : نصفُهُ . لنا ( خ م ) حديثُ أبي سعيدٍ : ' كنا نخرجُ زكاة الفطرِ ، صاعاً من طعامٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ ، أو صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من أقطٍ ، أو صاعاً من زبيبٍ ' لفظ ( خ ) . وفي لفظٍ : ' فلما جاء معاويةُ ، وجاءت السمراءُ قالَ : أرى مدًّا من هذا يعدلُ مدينِ ' . مباركُ بنُ فضالةَ ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أنَّ رسول الله فرضَ على الذكر والأُنثى ، والحرِّ والعبد صدقةَ رمضان ؛ صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من طعامٍ ' .