الذهبي
44
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
' قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه عند الغسل من الجنابة ؟ فقال : إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك ' . فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها . 32 - مسألة : وجوب التسمية . في رواية ( د ق ) كثير بن زيد ، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' . تابعه أربعة عن ربيح ( وربيح صويلح ما ضعف ) . ابن أبي فديك ، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، يقول : أخبرتني جدتي ، عن أبيها أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' . أبوها سعيد بن زيد . بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال . رواه عبد الله بن أحمد في ' زيادات المسند ' : ثنا شيبان ، نا يزيد . وأخرجه ( ت ) عن اثنين ، عن بشر بن المفضل ، عن ابن حرملة .