الذهبي

348

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

الفطرة 310 - [ مسألة ] . تجبُ على الشخص عن غيره . وقال داود : عليه فطرتُه فقط . أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة ؛ نا القاسم بن عبد الله ، نا عميرُ بن عمارٍ ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ ، نا الضحاكُ بنُ عثمان ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر : ' أمر رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون ' . قلتُ : إسنادُهُ لا يثبتُ . 311 - [ مسألة ] : [ ق 81 - أ ] / لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر . وقال أبو حنيفة : يلزمُهُ . ولنا ( خ م ) حديثُ ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض زكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ ، أو صاعاً من شعيرٍ ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين ' . فذكروا حديث سلامٍ الطويل ، عن زيدٍ العميِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، ذكرٍ أو أُنثى ، يهوديٍّ أو نصرانيِّ ، حرٍّ أو مملوكٍ ، نصفُ صاعٍ من برٍّ ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ ' . قال الدارقطنيُّ : سلامٌ تفرد بإسناده ، وهو متروكٌ . عثمانُ الوقاصيُّ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ' أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ ' . الوقاصيُّ : متهمٌ .