الذهبي

344

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

وعن أبي حمزة ميمون - واهٍ - عن الشعبيِّ ، عن فاطمةَ ؛ أنَّ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' في الحلي زكاةٌ ' . وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروكٌ - عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قلت : ' يا رسول الله ، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالاً . قال : فأدِّ زكاتهُ نصف مثقالٍ ' . محمدُ بنُ الأزهرِ ، نا قبيصةُ ، عن سفيان ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ' أن امرأةً أتت نبيَّ الله ، فقالت : إن لي حليًّا ، وإنَّ زوجي خفيفُ ذات اليدِ ، وإن لي بني أخ ، أأعطيهم زكاة حلييِّ ؟ قال : نعم ' . قال الدارقطنيُّ : رفعه وهمٌ ، والصوابُ ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قوله . 307 - مسألة : الدينُ يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرةِ ؟ على روايتين ؛ أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع . وبها قال مالكٌ . وعن الشافعيِّ : يمنع بكل حالٍ . وعنهُ : لا . زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ ، عن أبي معبدٍ ، عن ابن عباسٍ ' أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لمَّا بعث مُعاذاً إلى اليمن قالَ : إنك تأتي قوماً أهل كتابٍ ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسولُ الله ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ؛ فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم ؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم ' ( خ م ) .