الذهبي
336
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
299 - مسألة : ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ ، خلافاً للحنفيَّة . فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً : ' أوليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ ' ( خ م ) . ولسهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثلهُ . صحيحٌ ، رواه أحمدٌ . فذكروا : أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة ، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر ، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ ، في قليله وكثيره ' . 300 - مسألة : لا عُشْرَ في الخضرواتِ ، خلافاً لأبي حنيفةً . لنا أحاديثُ ضعافٌ : ( ت ) نا عليُّ بن خشرمٍ ، نا عيسى بن يونسَ ، عن الحسنِ ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ ، عن عيسى بن طلحة ، عن معاذٍ ' أنَّهُ كتب إلى النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ ، فقالَ : أوليس فيها شىءٌ ' . قالَ ( ت ) : إسنادُهُ أوليس بصحيحٍ ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلاً . الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ ، عن ابن عباس ، عن عليِّ مرفوعاً : ' أوليس في الخضرواتِ صدقةٌ ' . قلتُ : وساقَ له طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً .