الذهبي
331
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وشحماً ، فقالا : هذه شافعٌ ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعاً ' . والشافعُ التي في بطنها ولدُها . قلتُ : فأي شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا : عناقاً : جذعةً أو ثنيةً ، فأخرجتُ إليهما عناقاً ، فتناولاها ' . رواه أحمد . 294 - مسألة : للخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ . وقال أبو حنيفة : لا تأثير لها . لنا : حديث أنس ' أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة ' وفيه : ' وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ ' ( خ ) . وحديث ابن عمر ؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين ، وقد مرَّ . الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السَّائب بن يزيد [ ق 77 - أ ] / عن سعد ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ ' . والخليطانِ : ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل . رواه الدارقطنيُّ . وروى ( د ) من حديث سويد بن غفلة قال : ' أتانا مصدقُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقرأْتُ في عهدهِ : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ ' . 295 - مسألة : تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ ، خلافاً لأبي حنيفةَ .